ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل
اختلف أهل العلم في
البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل : فقالت طائفة : يقتل العاقل ، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية .
[ ص: 69 ]
كان
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال : على الرجل القتل ، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : على الكبير القود ، وعلى الصبي نصف الدية في ماله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : على البالغ القود .
وقالت طائفة : إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وإسحاق والنعمان ، وصاحباه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : على الكبير القود في قول من يقول يقتل اثنان بواحد وعلى الصغير نصف الدية في ماله إن كان فعله عمدا ، وإن كان خطأ فعلى عاقلته ، كالمحصن يزني بغير محصنة يكون على كل واحد منهما حده ، ولا حد على الصبية .