صفحة جزء
مسألة :

وإذا ضرب الرجل الرجل ، وضربه معه أسد أو نمر أو خنزير أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل ففي قول أبي ثور : على الرجل القود . [ ص: 70 ]

واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فقال في كتاب جراح العمد : أن على القاتل القود إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها .

وقال في كتاب الرد على ابن الحسن : ولو ضربه السبع فجرحه وضربه آخر لم يكن عليه القود من قبل أن جناية السبع لا قود فيها ولا عقل . وقد قال : إذا ضرب رجل رجلا بسيف ونهشته حية فمات فلا قصاص ، وعلى الضارب نصف ديته حالة في ماله . وكذلك قال أصحاب الرأي ، وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أبو المقتول فعلى الأب نصف الدية وعلى الأجنبي القود . في قول الشافعي ، وأبي ثور . وفي قول أصحاب الرأي : عليهما الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية