مسألة :
وإذا ضرب الرجل الرجل ، وضربه معه أسد أو نمر أو خنزير أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : على الرجل القود .
[ ص: 70 ]
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة فقال في كتاب جراح العمد : أن على القاتل القود إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها .
وقال في كتاب الرد على
ابن الحسن : ولو ضربه السبع فجرحه وضربه آخر لم يكن عليه القود من قبل أن جناية السبع لا قود فيها ولا عقل . وقد قال : إذا ضرب رجل رجلا بسيف ونهشته حية فمات فلا قصاص ، وعلى الضارب نصف ديته حالة في ماله . وكذلك قال
أصحاب الرأي ، وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أبو المقتول فعلى الأب نصف الدية وعلى الأجنبي القود . في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وفي قول
أصحاب الرأي : عليهما الدية .