ذكر
قتل العمد الذي يوجب القود
أجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجلا بحديد محدد مثل السيف والخنجر والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك مما يشق بحده ، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود .
[ ص: 73 ]
واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا أو السوط الضرب الأغلب منه أنه يقتل أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل أو الخشبة الضخمة ، أو ما أشبه ذلك مما الأغلب أن مثله يقتل ، فقال كثير من أهل العلم : عليه القود .
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير يقول : ينطلق الرجل الأيد فيتمطى على الرجل بالعصا والحجر حتى يفضخ رأسه ، ثم يقول : ليس بعمد ، وأي عمد أعمد من ذلك ؟! وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا [عاد وبدأ ] بالعصا فهو قود . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان . ويروى عن
علي أنه قال : العمد كله قود .
9330 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال : حدثنا
حفص ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : قال
علي : العمد كله قود .
وكذلك قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال : يقتل .
9331 - حدثونا عن
بندار قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي المقدمي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
يعلى بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقد روينا عن جماعة من المتقدمين مثل معنى قول هؤلاء ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في رجل ضرب رجلا بعصى أو رماه بحجر
[ ص: 74 ] أو ضربه عمدا فمات من ذلك : إن ذلك هو العمد ، وفيه القصاص . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان الأغلب أن الذي ضربه يقتل مثله .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول :
إذا قتل رجل رجلا بعصى أو حجر ضربات فمات فعليه القصاص . وكان
أحمد يقول : إذا قتل رجلا بحجر رضخ رأسه به قتل كما قتل . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وقالت طائفة : العمد ما كان بسلاح . هكذا قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : العمد الحديدة ، بإبرة فما فوقها من السلاح .
وقالت طائفة : ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
ومسروق . وقال
الحكم في الرجل يضرب الرجل بالعصا : ليس عليه قود . وبه قال
النعمان .
وفي كتاب
محمد بن الحسن : العمد ما تعمدت ضربه بسلاح ففيه القصاص . وحكي عن
النعمان أنه قال : إذا غرق الرجل الصبي في البحر حتى مات أنه لا قصاص عليه وخالفه
يعقوب ومحمد فقالا : عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول [الأول ] أقول ، وذلك لقول الله - جل
[ ص: 75 ] ذكره - : (
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) والقاتل بكل ما الأغلب من مثل فعله أنه يقتل قاتل .
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب القصاص على من قتل بحجر ، وقد ذكرت إسناده في باب التسوية بين دماء المؤمنين ، ولا تمانع بين أهل اللغة أن يقال لمن ضرب رجلا بخشبة يعيد الضرب ويبدئ حتى يقتله أنه عمد قتله ، وخبر
أنس موافق لظاهر الكتاب ، وظاهر الكتاب والسنة مستغنى بهما عن قول كل قائل .
9332 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ قال : حدثنا
عفان قال : حدثنا
همام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694182أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ، أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي قال : فأومأت برأسها قال : فبعث إلى اليهودي فجيء به فاعترف ، قال : فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين .