ذكر 
قتل العمد الذي يوجب القود 
أجمع أهل العلم على أن من عمد فضرب رجلا بحديد محدد مثل السيف والخنجر والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك مما يشق بحده ، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود .  
[ ص: 73 ] 
واختلفوا في الرجل يضرب الرجل بالعصا أو السوط الضرب الأغلب منه أنه يقتل أو يشدخ رأسه بالحجر الثقيل أو الخشبة الضخمة ، أو ما أشبه ذلك مما الأغلب أن مثله يقتل ، فقال كثير من أهل العلم : عليه القود . 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير  يقول : ينطلق الرجل الأيد فيتمطى على الرجل بالعصا والحجر حتى يفضخ رأسه ، ثم يقول : ليس بعمد ، وأي عمد أعمد من ذلك ؟! وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   : إذا [عاد وبدأ ] بالعصا فهو قود . وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان   . ويروى عن 
علي  أنه قال : العمد كله قود  . 
 9330  - حدثنا 
موسى  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  قال : حدثنا 
حفص  ، عن 
أشعث  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، قال : قال 
علي   : العمد كله قود . 
وكذلك قال 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار   . 
وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال في رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال : يقتل  . 
 9331  - حدثونا عن 
بندار  قال : حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي المقدمي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين  ، عن 
يعلى بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   . وقد روينا عن جماعة من المتقدمين مثل معنى قول هؤلاء ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقول في رجل ضرب رجلا بعصى أو رماه بحجر  
[ ص: 74 ] أو ضربه عمدا فمات من ذلك : إن ذلك هو العمد ، وفيه القصاص . وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : إذا كان الأغلب أن الذي ضربه يقتل مثله . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  يقول : 
إذا قتل رجل رجلا بعصى أو حجر ضربات فمات فعليه القصاص  . وكان 
أحمد  يقول : إذا قتل رجلا بحجر رضخ رأسه به قتل كما قتل . وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   . 
وقالت طائفة : العمد ما كان بسلاح . هكذا قال 
عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أنه قال : العمد الحديدة ، بإبرة فما فوقها من السلاح  . 
وقالت طائفة : ليس العمد الذي يوجب القود إلا بحديدة . كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
ومسروق   . وقال 
الحكم  في الرجل يضرب الرجل بالعصا : ليس عليه قود . وبه قال 
النعمان   . 
وفي كتاب 
محمد بن الحسن   : العمد ما تعمدت ضربه بسلاح ففيه القصاص . وحكي عن 
النعمان  أنه قال : إذا غرق الرجل الصبي في البحر حتى مات أنه لا قصاص عليه وخالفه 
يعقوب  ومحمد  فقالا : عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وبالقول [الأول ] أقول ، وذلك لقول الله - جل  
[ ص: 75 ] ذكره - : ( 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق  ) والقاتل بكل ما الأغلب من مثل فعله أنه يقتل قاتل . 
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب القصاص على من قتل بحجر ، وقد ذكرت إسناده في باب التسوية بين دماء المؤمنين ، ولا تمانع بين أهل اللغة أن يقال لمن ضرب رجلا بخشبة يعيد الضرب ويبدئ حتى يقتله أنه عمد قتله ، وخبر 
أنس  موافق لظاهر الكتاب ، وظاهر الكتاب والسنة مستغنى بهما عن قول كل قائل . 
 9332  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ  قال : حدثنا 
عفان  قال : حدثنا 
همام  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
أنس   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=694182أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ، أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي قال : فأومأت برأسها قال : فبعث إلى اليهودي فجيء به فاعترف ، قال : فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين  .