صفحة جزء
ذكر قتل الخطأ

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره . كذلك قال النخعي ، وقتادة وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول الزهري ، وسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . [ ص: 76 ]

وقال مالك : الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده .

قال أبو بكر : من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات [أو سقط من يده شيء غير عامد لطرحه على إنسان فمات ] ، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه الدية على العاقلة ، وعلى القاتل الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية