ذكر
قتل الخطأ
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأصحاب الرأي .
[ ص: 76 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات [أو سقط من يده شيء غير عامد لطرحه على إنسان فمات ] ، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه الدية على العاقلة ، وعلى القاتل الكفارة .