صفحة جزء
ذكر الوجه الثالث المختلف فيه وهو شبه العمد

اختلف أهل العلم في شبه العمد . فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في شبه العمد : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة .

وروي عن أبي موسى والمغيرة بن شعبة مثل ذلك . وروي عن علي أنه قال : شبه العمد [الضرب بالخشبة الضخمة والحجر الضخم ، وممن أثبت شبه العمد ] : الشعبي ، والحكم ، وحماد ، وقتادة ، والنخعي . وروينا عن زيد بن ثابت مثل ما روي عن عمر .

9333 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان قال : حدثني ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، أن عمر بن الخطاب قال في شبه العمد ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . [ ص: 77 ]

9334 - حدثنا علي ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن فراس ، وسليمان الشيباني عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت أنه قال في شبه العمد كالذي رويناه عن عمر .

9335 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن المغيرة وسليمان الشيباني ، عن الشعبي ، عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري مثل ذلك .

9336 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : شبه العمد الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم .

وممن رأى أن القتل ثلاثة وجوه : عمد ، وخطأ ، وشبه العمد : سفيان الثوري ، وأهل العراق ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

وأنكرت طائفة شبه العمد وقالت : القتل : الخطأ ، والعمد . وليس في كتاب الله إلا ذكر العمد والخطأ . هكذا قال مالك . قال مالك : الأمر عندنا أن شبه العمد لم يعمل به عندنا ، إنما هو خطأ أو عمد . [ ص: 78 ]

ومن حجة من أثبت شبه العمد حديث عبد الله بن عمرو .

9337 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها " .

9338 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو بشر ، قال : حدثنا غندر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيوب ، قال : سمعت القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة ، منها أربعون في بطونها أولادها " . [ ص: 79 ]

9339 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا عبد الوارث ، عن علي بن زيد ، قال : حدثني القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ألا إن قتيل الخطأ بسوط أو عصى مغلظة مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها " .

قال أبو بكر : وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال : قد اختلف فيه عن القاسم بن ربيعة ، فقال مرة : عن ابن عمر ، وقال مرة : عن عقبة بن أوس ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومرة عن عبد الله بن عمرو .

قال أبو بكر : وقد يجوز ألا تكون هذه علة يدفع بها الحديث ، لأن [ ص: 80 ] الرجل من التابعين قد يجوز أن يروي الحديث الواحد عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث به مرة عن أحدهما ثم يحدث به مرة عن الآخر ، ويكون الرجل الذي رواه عنه عقبة ولم يسمه إما أحد الرجلين اللذين سماهما أو يكون عقبة روى الحديث عن ثلاثة أنفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمى منهم اثنين ولم يسم الثالث ، والله أعلم . [ ص: 81 ]

قال أبو بكر : وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على أن الإبل الحوامل معروفة خلاف قول الكوفي أن ذلك لا يعرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية