صفحة جزء
الرجل يسقي الرجل السم فيموت

كان الشافعي يقول : إذا جعل السم في طعام فأطعمه إياه أو سقاه إياه غير مكره له ففيها قولان : أحدهما : أن عليه القود إذا لم يعلمه أن فيه سما ، قال : هذا أشبههما ، والثاني : أن لا قود عليه وهو آثم ، لأن الآخر شربه قال : ولو خلطه فوضعه ولم يقل للرجل كله فأكله الرجل أو شربه ، فلا عقل ولا قود ولا كفارة ، قال وفيها قول آخر : إذا خلطه بطعامه فأكله الرجل فمات ضمن كما يضمن لو أطعمه إياه ، وقال : إذا استكره الرجل فسقاه سما وقال : سقيته إياه وأنا أعلم أن الأغلب منه أنه يقتله فمات المسقي فعلى الساقي القود . وفي قول مالك : إذا جعل في طعامه سما وقال : لم أرد قتله ، إنما قيل لي إنه يسكر من أكله ، فأطعمته ليسكر ولم أرد قتله ، إنما أردت أخذ ما معه ، قال مالك : رأيت عليه القتل .

وقال أصحاب الرأي : ولو سقاه سما أؤجره إياه إيجارا فقتله لم يكن عليه القصاص ، وكان على عاقلته الدية ، ولو كان أعطاه إياه وشربه هو لم يكن عليه فيه شيء ولا على عاقلته ، من قبل أنه هو شربه ، أظن أن هذا قول النعمان ، لأن يعقوب ، ومحمدا حكي عنهما أنهما قالا : إذا علم أنه مثله لا يعيش الذي صنع به أو سقاه ففيه القصاص . [ ص: 84 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية