الرجل يسقي الرجل السم فيموت
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا جعل السم في طعام فأطعمه إياه أو سقاه إياه غير مكره له ففيها قولان : أحدهما : أن عليه القود إذا لم يعلمه أن فيه سما ، قال : هذا أشبههما ، والثاني : أن لا قود عليه وهو آثم ، لأن الآخر شربه قال : ولو خلطه فوضعه ولم يقل للرجل كله فأكله الرجل أو شربه ، فلا عقل ولا قود ولا كفارة ، قال وفيها قول آخر : إذا خلطه بطعامه فأكله الرجل فمات ضمن كما يضمن لو أطعمه إياه ، وقال : إذا استكره الرجل فسقاه سما وقال : سقيته إياه وأنا أعلم أن الأغلب منه أنه يقتله فمات المسقي فعلى الساقي القود . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا جعل في طعامه سما وقال : لم أرد قتله ، إنما قيل لي إنه يسكر من أكله ، فأطعمته ليسكر ولم أرد قتله ، إنما أردت أخذ ما معه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : رأيت عليه القتل .
وقال
أصحاب الرأي : ولو سقاه سما أؤجره إياه إيجارا فقتله لم يكن عليه القصاص ، وكان على عاقلته الدية ، ولو كان أعطاه إياه وشربه هو لم يكن عليه فيه شيء ولا على عاقلته ، من قبل أنه هو شربه ، أظن أن هذا قول
النعمان ، لأن
يعقوب ،
ومحمدا حكي عنهما أنهما قالا : إذا علم أنه مثله لا يعيش الذي صنع به أو سقاه ففيه القصاص .
[ ص: 84 ]