ذكر
قتل الغيلة 9340 - جاء الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل قتلوه غيلة ، وقال
عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به .
واختلف أهل العلم فيمن قتل قتل غيلة ، فقالت طائفة : قتل الغيلة وقتل غير الغيلة سواء ، والقصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان .
[ ص: 85 ]
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والنعمان .
وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق .
وقالت طائفة : من قتل رجلا قتل غيلة على غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل به ، وليس لولاة الدم أن يعفون عنه ، وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : هو الأمر عندنا ، وحكى آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : وأما المغتال فرجل عرض لرجل أو صبي فخدعه حتى أدخله بيته فقتله أو أخذ متاعه ومالا - إن كان معه - إنما يقتله على ذلك فهذه الغيلة وهي تعد بمنزلة المحاربة .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أنه قال : أربع ليس للسلطان أن يعفو عنهم : إذا بلغه الشارب ، والزاني ، والمفتري ، والقاتل قتل [غيلة ] . وكان
أبو عبيد يقول : قتل الغيلة أن يغتال الإنسان فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع يستخفي له ، فإذا صار إليه قتله ، أو يقتله من غير ثائرة ولا عداوة كانت بينهما . وقد ذكر
الحارث بن عبد الرحمن أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل
المدينة فقتله قتل غيلة ، فأتى به
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على
المدينة ، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل .
[ ص: 86 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، وذلك أن الله - جل ذكره - قال : (
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706752 "ومن قتل [له ] قتيل فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا العقل ، وإن أحبوا القود" فظاهر الكتاب يدل على أن ذلك إلى الأولياء دون السلطان ، ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب .