صفحة جزء
ذكر الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله

اختلف أهل العلم في الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله : فقالت طائفة : يقتلان جميعا .

ذكر ابن جريج أنه سمع سليمان بن موسى يقول : الاجتماع فينا على المقتول أن يمسك الرجل ويضربه الآخر فهما شريكان عندنا في دمه يقتلان جميعا ، وحكي عن النخعي أنه قال في رجل أمر رجلا فقتل رجلا قال : هما شريكان .

وفيه قول ثان : وهو أن الممسك إن كان أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا ، وإن كان أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب مما [ ص: 87 ] يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله ، فإنه يقتل الضارب ، ويعاقب الآخر أشد العقوبة ويسجن ، لأنه أمسكه ولا يكون عليه القتل .

هذا قول مالك .

فيه قول ثالث : وهو أن يقتل القاتل ويعاقب الحابس .

9341 - روي عن علي أنه قال : يقتل الذي قتله ويحبس الحابس في السجن حتى يموت . حدثناه علي ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن جابر ، عن الشعبي عنه .

وكذلك قال عطاء . وقال الحكم ، وحماد : يقتل القاتل ، ويعزر الذي حبسه ويحبس . وهذا قول أبي ثور ، والنعمان ، وكذلك نقول ، وذلك لأن الله جل ذكره نهى عن الإسراف في القتل فقال جل ذكره : ( فلا يسرف في القتل ) ومعنى ذلك عند كثير من أهل العلم بالتفسير أن يقتل المرء غير قاتله .

9342 - ومن حديث يزيد بن زريع ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي شريح الخزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله " . [ ص: 88 ]

وقد حرم الله الدماء في كتابه وعلى لسان نبيه فقال - جل ذكره : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "دماؤكم وأموالكم (عليكم) حرام بينكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا " . فالدماء محرمة بظاهر كتاب الله ، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وباتفاق أهل العلم إلا من حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو : "أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس فيقتل به" والممسك غير قاتل ، ودمه محرم بالكتاب والسنة ، وقال - جل ذكره : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) والقصاص : أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل ، وهذا حابس ، والحبس غير القتل ، ولست أعلم خلافا في رجل حبس امرأة حتى زنا بها آخر ، أن على الزاني الحد ، ولا حد على الحابس ، وقد كان اللازم لمن حكم على الحابس في باب القتل بحكم القاتل وألزمه القود ، أن يحكم على الحابس في باب الزنا بحكم الزاني فيلزمه الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية