صفحة جزء
ذكر السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله :

اختلف أهل العلم في الرجل يأمر عبده بأن يقتل رجلا فقتله : فقالت طائفة : على السيد القود . روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : أما السيد فيقتل ، وأما العبد فيستودع السجن . [ ص: 89 ]

وقال أبو هريرة : يقتل الآمر ولا يقتل العبد أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها ؟!! .

9343 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن خلاس ، أن علي بن أبي طالب قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فهو كسيفه وسوطه ، أما السيد فيقتل ، وأما العبد فيستودع السجن .

9344 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء في رجل يأمر عبده يقتل رجلا . قال . قال : سمعت أبا هريرة يقول : يقتل الحر الآمر ، ولا يقتل العبد ، أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها .

وقال الحسن في هذا : يقتله - يعني السيد . وكان أحمد بن حنبل يقول : يقتل السيد ، ويحبس العبد ، ويضرب ويؤدب .

وقالت طائفة : يقتل العبد . روي هذا القول عن الشعبي ، والذي رواه الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي قال الثوري : ونحن نرى على السيد تعزيره . وقال الحكم ، وحماد : ويقتل العبد .

وفيه قول ثالث : وهو أنهما يقتلان جميعا . هكذا قال قتادة : وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال : يقتل العبد والسيد إذا أمره . [ ص: 90 ]

وفيه قول رابع : وهو أن ينظر ، فإن كان العبد أعجميا أو صبيا فقتله فعلى السيد القود دون الأعجمي الذي لا يعقل والصبي ، وإذا أمر به عبدا له رجلا بالغا يعقل فعلى عبده القود ، وعلى السيد العقوبة . هكذا قال الشافعي .

وفيه قول خامس : وهو أن الآمر لا يقتل ، ولكنه يديه ويعاقب ويحبس . هكذا قال سليمان بن موسى .

التالي السابق


الخدمات العلمية