ذكر الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل
اختلف أهل العلم في
الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور : فقالت طائفة : القتل على القاتل . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
وسليمان بن موسى ،
والحكم ،
وحماد . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق .
وفيه قول ثان : وهو أنهما شريكان هنا . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وروي عنه أنه قال : هما شريكان في الإثم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أنه قال : لو أن رجلا أمر رجلا فقتل ، فإن سلطانا أمر رجلا فقتل ، فإن القود على
[ ص: 91 ] السلطان ، لأنه أكرهه ، فإن كان سارع إلى ذلك فإن عليهما القود ، وكذلك السيد إذا أمر عبده . وقال بمثل هذا المعنى
عبيد الله بن الحسن . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما ، كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معا ، وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه قتله وهو يرى أنه يقتل بحق ، ولو علم أنه أمر بقتله ظلما وأكرهه لم يزل عن الإمام القود بكل حال ، وفي المأمور قولان : أحدهما : أن عليه القود ، والآخر : لا قود عليه للشبهة ، وعليه نصف الدية والكفارة .