صفحة جزء
ذكر الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل

اختلف أهل العلم في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور : فقالت طائفة : القتل على القاتل . كذلك قال عطاء بن أبي رباح ، وسليمان بن موسى ، والحكم ، وحماد . وحكي ذلك عن مالك . وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وفيه قول ثان : وهو أنهما شريكان هنا . هكذا قال النخعي . وروي عنه أنه قال : هما شريكان في الإثم . وحكي عن عثمان البتي أنه قال : لو أن رجلا أمر رجلا فقتل ، فإن سلطانا أمر رجلا فقتل ، فإن القود على [ ص: 91 ] السلطان ، لأنه أكرهه ، فإن كان سارع إلى ذلك فإن عليهما القود ، وكذلك السيد إذا أمر عبده . وقال بمثل هذا المعنى عبيد الله بن الحسن . وكان الشافعي يقول : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما ، كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معا ، وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه قتله وهو يرى أنه يقتل بحق ، ولو علم أنه أمر بقتله ظلما وأكرهه لم يزل عن الإمام القود بكل حال ، وفي المأمور قولان : أحدهما : أن عليه القود ، والآخر : لا قود عليه للشبهة ، وعليه نصف الدية والكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية