باب ذكر
الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله
اختلف أهل العلم في الرجل يجد مع امرأته رجلا . فقالت طائفة : ليس له أن يقتله حتى يأتي بأربعة شهداء ، فإن قتله ولا بينة له ، أهدر دمه . روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .
[ ص: 95 ] 9349 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثنا
يحيى ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، يقول : إن رجلا من أهل
الشام يدعى
ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتلها أو قتله ، وإن
معاوية شكل عليه القضاء ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري - وهو
بالعراق - أن سل عنها
عليا ، فسأل
أبو موسى عليا فقال له
علي : ما ذكرك هذا إن هذا لشيء ما هو بأرضي . فقال : أعزم عليك لتخبرني فقال كتب إلي
معاوية أن أسألك عنه . فقال
علي : أنا
أبو حسن ، إن لم يقم عليه أربعة شهداء ، فليعط برمته .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول - بعد أن ذكر حديث
علي : وبهذا نأخذ ، ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم مخالفا ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : ويسعه فيما بينه وبين الله - تعالى - قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين ، وعلم أنه قد نال منها ما يوجب (الغسل) ولا يسقط بقوله فيما يبطل عنه القود . قال : وهكذا لو وجده يتلوط بابنه أو يزني بجاريته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا نال منها ما يوجب (الغسل) وكان ثيبا ، ويحكم عليه بالقود في الحكم .
[ ص: 96 ]
وقال
أحمد : إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته وقد قتله يهدر دمه ، وإن كان شاهدين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وجاءت الأخبار عن
عمر بن [الخطاب مختلفة ، وعامتها منقطعة فإن ثبت عن
عمر أنه أهدر دمها ] فإنما ذلك لبينة ثبتت عنده بوجوب القود . والله أعلم .
9350 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
ثابت وحميد ومطر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12186عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا من المسلمين كان غازيا في سبيل الله ، فخلف على امرأته رجل من اليهود ، فمر به رجل من المسلمين عند صلاة الفجر وهو يرتجز ويقول :
وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على ترائبها ويمسي
على جرداء لاحقة الحزام
[ ص: 97 ]
كأن مواضع الربلات منها [فئام ] ينهضون إلى [فئام ]
فدخل عليه فضربه بسيفه حتى قتله ، فجاءت اليهود إلى
عمر يطلبون دمه ، فجاء الرجل فأخبره بالأمر ، فأبطل
عمر دمه .
9351 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
مغيرة بن النعمان ، عن
هانئ بن حرام ،
أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما ، فكتب
عمر بكتاب في العلانية أن يقيدوه ، وكتابا في السر أن أعطوه الدية .
9352 - حدثنا
يحيى ، قال : حدثنا
الحجبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ،
أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها ، قال : فقال بعض إخوتها : قد عفوت عن حصتي من دم أختي - أو كلمة نحوها - قال : فأمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لبقيتهم بالدية .
وقد حرم الله عز وجل دماء المؤمنين في كتابه فقال : (
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال ، ونهى
سعدا أن يقتل حتى يأتي بأربعة شهداء ، فدم المؤمن محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة إلا من حيث أبيح .
[ ص: 98 ] 9353 - أخبرنا
الربيع ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
أبيه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن سعدا قال : يا رسول الله ، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نعم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ففي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
سعدا - مع مكان
سعد من الثقة والصلاح - دليل على منع جميع الناس من قتل من يدعون إباحة قتله بغير بينة .
وبمثل ذلك جاء الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .
فإذا ثبت
تحريم الدماء بالكتاب والسنة واتفاق الأمة ، فغير جائز إباحة ما قد ثبت تحريمه إلا ببينة .
وقد حكي عن
النعمان أنه قال : إذا قتل رجل رجلا في داره ، فطالبه أولياء المقتول بالدم ، فقال : وجدته في داري يريد السرقة فقتلته ، نظر ، فإن كان المقتول يعرف بالسرقة درأنا عنه القتل وضمناه الدية ، وإن كان غير معروف بالسرقة أقدنا ولي المقتول منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا خلاف ما ثبت عن نبي الله ، وخلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=660236عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء ناس " . 9354 - أخبرنا
محمد بن عبد الله ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=678825عن [ ص: 99 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لو يعطى الناس بدعواهم ، ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " .