باب ذكر
المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس
اختلف أهل العلم في المقتص منه من يد أو رجل أو غير ذلك أو يقام عليه حد يموت منه .
فقالت طائفة : الحق قتله ، ولا شيء على المقتص .
روينا عن
أبي بكر وعمر أنهما قالا : من قتله حد فلا عقل له روينا عن
عمر وعلي عليهما السلام أنهما قالا : من مات في حد أو قصاص فلا دية له .
9355 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، عن شيخ من أهل
البصرة ، عن
أبي نضرة ، عن
أبي سعيد ، أن
أبا بكر وعمر قالا : من قتله حد فلا عقل له .
9356 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حماد ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب .
وحماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
زياد أنهم قالوا
من مات في حد أو قصاص فلا دية له .
9357 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
عثمان بن مطر ، عن
[ ص: 101 ] سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
عمر قال : لا يودى ، الحق قتله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وأخبرني
خلاس ، عن
علي قال : قتله كتاب الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين في
الذي يقتص منه فيموت : لا دية له . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
ويعقوب ،
ومحمد في الذي يموت في القصاص : لا دية له . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وربيعة ،
وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وبهذا نقول ، لأنهم أجمعوا أن للمقتص أن يقتص الذي أوجب له الكتاب ، وهو عندهم غير متعد في ذلك ولا جاني ، فلما أجمعوا أن له أخذ حقه ، فأخذ ما وجب له فتلف منه المقتص ، لم يجز أن يلزم من لم يجن ولم يتعد ، ومن أخذ حقه أرش إلا بحجة ، ولا حجة مع من ألزمه في ماله شيئا أو ألزم ذلك عاقلته ، ولا أعلم خلافا في إمام لو جلد رجلا في الزنا ، أو قطع سارقا يجب عليه القطع فمات أن لا شيء على الإمام ، لأن الحق قتله ، فكذلك إذا اقتص لمجروح فمات ، الحق قتله .
وفيه قول ثان : وهو أن على المقتص الدية إذا تلف المقتص منه . هذا قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والحارث العكلي . وقال
علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : أيهما مات ودي .
وقال
سفيان : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أحب إلي - يعني أن عليه الدية ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول : دية المقتص منه على عاقلة القاص ، وكذلك قال
[ ص: 102 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وقال
النعمان : دية المقتص منه على المقتص له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد قيل أن على الذي اقتص ديته ، غير أنه يطرح منها دية جرحه . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وليس بثابت عنه ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
9358 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
سعيد ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
على الذي اقتص منه ديته ، غير أنه يطرح منه دية جرحه .