باب ذكر
الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه
اختلف أهل العلم في الرجل يقطع يد رجلين اليمنى من كل واحد منهما .
فقالت طائفة : إن اجتمعا على القود قطعت يده بأيديهما جميعا ، لا شيء لهما غير ذلك ، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتص منه للذي أراد القصاص ، وأعطي الآخر دية يده من مال القاطع .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في النفس واليد دية .
[ ص: 103 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : لهما جميعا القصاص تقطع يده بأيديهما لا شيء عليه غير ذلك .
وفيه قول ثالث : وهو أن (تقطع) يمينه لهما جميعا ، ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين . هذا قول
أصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا خلاف قولهم في النفس ، هم يقولون : لو أن رجلا قتل رجلين فجاء به الأولياء معا : أنهما يقتلان به جميعا ، ولا دية عليه ، فإذا كان هذا قولهم في النفس ، فاليد التي هي دون النفس أحرى أن يكون الجواب على أصولهم هكذا . وإذا قطع يد رجل اليمنى ، ويد آخر اليسرى ، اقتص منه لهما جميعا . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأصحاب الرأي ، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافا .
[ ص: 104 ]