باب ذكر
المقتول يكون له ورثة صغار وكبار
اختلف أهل العلم في المقتول يكون له ورثة كبار وأطفال .
فقالت طائفة : يستأني به بلوغ صغارهم .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يسجن المطلوب ، وأصحابنا على ذلك ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، وحكي ذلك عن
عبيد الله بن الحسن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا وجب أن يستأني وينتظر بلوغ صغيرهم ، وجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم ، وإفاقة المغمى عليه منهم ، حتى يحضر الغائب أو يوكل ، ويفيق المغمى عليه أو يموت ، فيقوم وارثه مقامه .
وقالت طائفة : للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
والنعمان .
وذكر
محمد بن الحسن أن فيها قولا آخر : أنه ينتظر بالصغير ، وأن الإمام وليه ، فإن شاء صالح له ، وإن شاء انتظر ، وليس له أن يقتل ولا يقتص ، وكذلك المعتوه بمنزلة الصبي .
[ ص: 105 ]
وهذا قول
أبي يوسف ومحمد ، واحتج بعض من قال بقول
النعمان : بأن
الحسن بن علي قتل
ابن ملجم بعلي ، قال : وكان
لعلي أولاد صغار . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في رجل قتل وله ولد صغار ، قال : ذاك إلى أوليائه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : يقتل أولياء الكبار إن شاؤوا ، ولا ينتظروا . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن قتيل ترك ابنا صغيرا وأخاه كبيرا ؟ قال : دمه إلى أخيه ، إن شاء عفى وإن شاء قتل ، ما لم يدرك ابنه . قال
الوليد بن مسلم : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد فقالا مثل ذلك .