صفحة جزء
باب ذكر المقتول يكون له ورثة صغار وكبار

اختلف أهل العلم في المقتول يكون له ورثة كبار وأطفال .

فقالت طائفة : يستأني به بلوغ صغارهم .

روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة .

وقال الثوري : يسجن المطلوب ، وأصحابنا على ذلك ، وكذلك قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن .

قال أبو بكر : وإذا وجب أن يستأني وينتظر بلوغ صغيرهم ، وجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم ، وإفاقة المغمى عليه منهم ، حتى يحضر الغائب أو يوكل ، ويفيق المغمى عليه أو يموت ، فيقوم وارثه مقامه .

وقالت طائفة : للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار .

هذا قول مالك بن أنس ، والنعمان .

وذكر محمد بن الحسن أن فيها قولا آخر : أنه ينتظر بالصغير ، وأن الإمام وليه ، فإن شاء صالح له ، وإن شاء انتظر ، وليس له أن يقتل ولا يقتص ، وكذلك المعتوه بمنزلة الصبي . [ ص: 105 ]

وهذا قول أبي يوسف ومحمد ، واحتج بعض من قال بقول النعمان : بأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم بعلي ، قال : وكان لعلي أولاد صغار . وقال الحسن البصري في رجل قتل وله ولد صغار ، قال : ذاك إلى أوليائه . وقال حماد بن أبي سليمان : يقتل أولياء الكبار إن شاؤوا ، ولا ينتظروا . وسئل الأوزاعي عن قتيل ترك ابنا صغيرا وأخاه كبيرا ؟ قال : دمه إلى أخيه ، إن شاء عفى وإن شاء قتل ، ما لم يدرك ابنه . قال الوليد بن مسلم : فذكرت ذلك لمالك بن أنس ، والليث بن سعد فقالا مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية