مسألة :
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول :
إذا ضرب الرجل ضربة فمات منها . فخلي الولي وقتله ، فقطع يده أو رجله ، فلا عقل عليه ولا كفارة ، وأوجع عقوبة . وقال
أصحاب الرأي كذلك . وقالوا يعزر فإن قطع يده ثم عفا عنه ففي قول
أبي حنيفة : [عليه ] دية اليد ، لأنه أقدها بغير حق . وقال
أبو يوسف ،
ومحمد : لا ضمان عليه من قبل أنه قد كانت له النفس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا أصح .