صفحة جزء
مسألة :

كان الشافعي يقول : إذا ضرب الرجل ضربة فمات منها . فخلي الولي وقتله ، فقطع يده أو رجله ، فلا عقل عليه ولا كفارة ، وأوجع عقوبة . وقال أصحاب الرأي كذلك . وقالوا يعزر فإن قطع يده ثم عفا عنه ففي قول أبي حنيفة : [عليه ] دية اليد ، لأنه أقدها بغير حق . وقال أبو يوسف ، ومحمد : لا ضمان عليه من قبل أنه قد كانت له النفس .

قال أبو بكر : هذا أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية