صفحة جزء
مسألة :

وإذا قتل الرجل لا ولي له عمدا ، فللسلطان أن يقتل به قاتله ، وله أن يأخذ الدية في قول الشافعي . [ ص: 106 ]

وقال أصحاب الرأي : للسلطان [أن ] يقتص من قاتله إن شاء ، وليس له أن يعفو ، لأنه لا يملك ذلك ، وإن صالحوا على الدية فهو جائز .

قال أبو بكر : قول الشافعي أحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية