مسألة :
وإذا قتل الرجل لا ولي له عمدا ، فللسلطان أن يقتل به قاتله ، وله أن يأخذ الدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 106 ]
وقال
أصحاب الرأي : للسلطان [أن ] يقتص من قاتله إن شاء ، وليس له أن يعفو ، لأنه لا يملك ذلك ، وإن صالحوا على الدية فهو جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أحسن .