باب ذكر
القاتل يقتله غير ولي المقتول
اختلف أهل العلم في القاتل عمدا يقتله غير ولي المقتول .
فقالت طائفة : يقتل به الذي قتله ، ويبطل دم الأول ، إنما كان لهم الدم ففاتهم . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يقتل الذي قتله ، ويبطل دم الأول .
وقالت طائفة : على الأجنبي القصاص ، إلا أن يشاء ورثة المقتول الثاني أخذ الدية ، فإن أرادوا الدية كانت لهم ، وإن كانت عليه ديون ضم ما أقبضوا من الدية إلى سائر ماله ، ثم ضرب أولياء المقتول الأول مع سائر أهل الديون في ديته وماله ، وليسوا بأحق بديته من أهل الديون غيرهم ، وإن لم يكن (له) عليه ديون قبضوا أولياء المقتول الأول ديته إذا كان الديتان سواء .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه ، فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ من قبل أن يقتص منه
[ ص: 107 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس عليه دية ولا قصاص ، إنما كان حق المقتول أو [الشيء ] الذي فقئت عينه في الذي قد ذهب ، وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل ، فلا يكون لطالب الدم إذا أصاب القاتل شيء ، دية ولا غيرها .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وأبي هاشم أنهما قالا في رجل قتل رجلا عمدا فحبس ليقاد به ، فجاء رجل فقتله عمدا قالا : لا يقاد منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كأنهما شبها ذلك بالرجل يجب عليه الرجم ، أو السارق يجب قطع يده ، فيحكم السلطان بذلك فيعدو على الذي وجب عليه الرجم رجل فيقتله ، أو على السارق فيقطع يده ، وهذا بعيد الشبه من ذينك ، لأن الله جعل الولاية في الدم إلى الولي دون السلطان ، وجعل الولي بالخيار ، وليس للسلطان إذا وجب على رجل حد خيار ، فإن كان القاتل الأول عامدا ، والقاتل الثاني مخطئا ، ففيها أقاويل : أحدها : أن لا شيء لورثة المقتول الأول ، والدية لأولياء المقتول الثاني . هذا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
والقول الثاني : أن الدية لورثة المقتول الأول . هذا قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وبه قال
أحمد ،
وإسحاق . وقد ذكرت مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهو أن دية المقتول الأول في مال القاتل المقتول خطأ ، يضرب فيه ورثة المقتول الأول مع غرماء إن كانت عليه ديون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أصح القولين . والله أعلم .
[ ص: 108 ]