باب ذكر
إصابة الحدود في الحرم
اختلف أهل العلم في الرجل يصيب حدا خارجا من الحرم ، ثم يدخل الحرم أو يصيب في الحرم حدا : فقالت طائفة : من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم ، فإنه لا يجالس ، ولا يكلم ، ولا يؤوى ، ويناشد حتى يخرج فيقام عليه ، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم ، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب ، أخرجوه من الحرم إلى الحل ، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
9359 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
من قتل أو سرق في الحل ثم أدخل الحرم ، فإنه لا يجالس ، ولا يكلم ، ولا يؤوى ، ويناشد حتى يخرج فيقام عليه ، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم ، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب ، أخرجوه من الحرم إلى الحل ،
وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم .
9360 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن
أبيه ، قال : عاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في رجل أخذه في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه - أي يقول : أدخله بأمان ثم أخرجه - كان ذلك رجل اتهمه
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في بعض الأمر ، وأعان عليه
عبد الملك ، فكأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم ير عليه قتلا .
[ ص: 109 ] وكان
عطاء يقول في الرجل يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول وإن قتل في الحل لم يقتل في الحرم ، وكذلك أشهر الحرم مثل الحرم في كل ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري :
من قتل في الحرم قتل ، ومن قتل في الحل ثم أدخل الحرم أخرج إلى الحل قال : يقتل . تلك السنة .
وقال
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : إذا قتل في الحرم أو أصاب حدا في الحرم ، أقيم عليه في الحرم ، وإذا قتل في غير الحرم ثم أدخل الحرم أمن .
وقال
الحكم فيمن قتل رجلا ثم لجأ إلى الحرم : لا يباع ولا يجالس ولا ينزل من الحرم .
وقال
حماد : يخرج من الحرم فيقتل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لو لقيت قاتل
عمر في الحرم ، ما هجته قال : لا يحرك حتى يخرج . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق . وقال
أحمد : فأما من قتل في الحرم فإنه يقام عليه .
وقالت طائفة : الحرم لا يمنع من إقامة الحدود . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو يشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة .
[ ص: 110 ]
وفيه قول ثالث : في
الرجل يصيب القصاص ثم يدخل الحرم فإنه يقام عليه الحد إلا القتل ، إلا أنه لا يكلم ولا يجالس ولا يباع ولا يؤوى ، وإن كان أصاب ذلك القصاص أو الذي يجب فيه الحد في الحرم ، أقيم عليه ذلك كله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أمر الله بجلد الزانية والزاني ، وقطع السارق ، وأوجب القصاص ، فعلى الإمام أن يقيم الحدود في الحرم والحل إلا أن يمنع منه حجة ، ولا نعلم حجة منعت ذلك ولا أوجبت الوقوف عنه .