ذكر
الوضوء من قص الأظفار وأخذ الشارب والشعر
واختلفوا فيمن توضأ ثم أخذ من شعره وأظفاره، فقالت طائفة: لا شيء عليه، وهو على طهارته، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق ،
والنعمان وأصحابه.
ولا أعلم أحدا يوجب عليه اليوم وضوءا، وقد ذكرت فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن يحدث حدثا يدل على انتقاض طهارته كتاب، أو سنة، أو إجماع، وليس مع من أمر بالوضوء من ذلك حجة؛ بل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن أخذ الشارب والأظفار من الفطرة، وأنه أمر بقص الشارب وإعفاء اللحية.
143 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657386 " الفطرة خمس: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط " .
[ ص: 342 ] حدثني
علي، عن
أبي عبيد، أنه قال: فأما الاستحداد، فهو حلق العانة، ونرى - والله أعلم - أن أصل الاستحداد إنما هو الاستفعال، من الحديدة يعني الاستحلاق بها، وذلك أن القوم لم يكونوا يعرفون النورة.
144 - حدثنا
محمد بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=666273أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفطرة قص الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة" .
145 - وأخبرنا
محمد بن عبد الله، عن ابن وهب قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=655443أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والصحيح إنما هو
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي بكر بن نافع. [ ص: 343 ] 146 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ، نا
محمد بن حرب بن سليمان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
أبي بكر بن نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، مولى ابن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675590أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي هذا الباب حديث كثير، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: قص الشارب من الدين.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قلم أظفاره، فقيل له ألا تتوضأ؟ قال: ومم أتوضأ؟ لأنت أكيس من الذي سمته أمه كيسان.
وقال طائفة: من قص أظفاره، أو جز شاربه توضأ.
روي ذلك عن
مجاهد، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان. [ ص: 344 ] وقال: آخرون: يمسه الماء، كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، والحكم.