جماع أبواب
الاستنجاء
ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار.
294 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة بمصر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن العجلان، عن
القعقاع، عن
أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=709474أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، وكان يأمرنا بثلاثة أحجار" .
295 - حدثنا
يحيى بن محمد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، نا
زهير، نا
أبو إسحاق، قال: ليس
أبو عبيدة ذكره، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود، عن
أبيه، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، يقول
nindex.php?page=hadith&LINKID=666303أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. 296 - حدثنا
إبراهيم بن إسحاق، نا
عباس بن الوليد، نا
أبو معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
أبي سفيان، عن
جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=9591 "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا" .
وحدثني
علي، عن
أبي عبيد، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي: فسر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قوله: استجمروا أنه الاستنجاء. قال: وكذلك قال:
[ ص: 468 ] الكسائي، وأبو عمرو، وأبو زيد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد اختلف أفعال [ أصحاب ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الاستنجاء، فرأت طائفة منهم
الاستنجاء بالأحجار، وممن كان يستنجي بثلاثة أحجار:
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت، وهذا قول
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وروينا عن
عمر أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره.
وممن روي عنه أنه أنكر
الاستنجاء بالماء، حذيفة، وسعد بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير. 297 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، نا
حجاج، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: أخبرني
أبو إسحاق، قال: سمعت
يسار بن نمير، قال:
"رأيت عمر بال ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره" .
298 - وبه حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، أخبرني
الحكم، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، قال: "كان
لعمر دكان قد اعتاده يبول فيه،
وكان له حجر - أو عظم - في جحر فكان إذا بال مسح به ذكره، توضأ، ولم يمسه ماءا" .
299 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، ثنا
أبو معاوية، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، [ ص: 469 ] [ عن
إبراهيم ] عن
همام، قال: سئل
حذيفة عن
الاستنجاء بالماء؟ فقال: "إذن لا يزال في يدي نتن" .
300 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، نا
سهيل بن ذكوان، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، قال:
"لعن الله غاسل استه" .
301 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، نا
حجاج، قال
حماد ، عن
عبد الله، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه
كان يستنجي بثلاثة أحجار. 302 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، نا
أبو نعيم، نا
أبو عاصم، ثنا
عامر، قال:
مر سعد بن مالك برجل يبول، فغسل أثر البول، فقال سعد: "لم تزيدون في دينكم ما ليس منه؟" .
[ ص: 470 ] 303 - حدثنا
علي، نا
حجاج، نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت، أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: أو يفعل ذلك إلا النساء؟! وكان
الحسن ، لا [ يغسل ] بالماء.
وروينا عن
عطاء أنه قال: غسل الدبر محدث.
وممن كان يرى
الاستنجاء بالحجارة، nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن استنجى بالأحجار، ولم يستنج بالماء وصلى؟ قال: لا يعيد.
ورأت طائفة
الاستنجاء بالماء، فممن كان يرى ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، بعد أن لم يكن يراه، قال
لنافع: جربناه فوجدناه صالحا، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج، وروي ذلك عن
حذيفة، ورويناه عن
أنس، أنه كان يستنجي بالحرص.
304 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
[ ص: 471 ] نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن معاوية يغسل عنه أثر الغائط والبول، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعجب منه، ثم غسله بعد، فقال: "يا
نافع، جربناه فوجدناه صالحا" .
305 - حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: حدثني
أبو النجاشي، قال:
"صحبت nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج سبع سنين، فكان يستنجي بالماء" .
306 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، نا
عبد الله، عن
سفيان، عن
حصين بن عبد الرحمن، عن
ذر، عن
حنظلة، قال:
كان حذيفة يستنجي بالماء، إذا خرج من الخلاء. 307 - حدثنا
أبو سعيد، نا
سويد، أنا
عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
يحيى بن محمد بن طحلاء، عن
عثمان بن عبد الرحمن التيمي، أن
أباه، حدثه أنه
رأى عمر يتوضأ وضوء الماء تحت إزاره. 308 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
خالد بن عبد الله، عن
حصين، عن
ذر، عن
مسلم بن سبرة، عن
عمته، عن
حذيفة، أنه
كان يستنجي بالماء. [ ص: 472 ] 309 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، كان
أنس يستنجي بالحرض.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن
ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا أنقى، ودل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستنجاء لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار.
310 - حدثنا
الحسن بن علي ، نا
ابن نمير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم، عن
عبد الرحمن بن يزيد، nindex.php?page=hadith&LINKID=657394عن سلمان، قال: قال المشركون: لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة، قال: أجل، نهانا أن نستنجي بالعظام وبالرجيع، وقال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار" .
[ ص: 473 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فقوله: "لا يجزئ أحدكم دون ثلاثة أحجار"، يدل على إغفال من زعم أن المعنى منه إزالة النجاسة، وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزئ إذا نقى، ويلزم قائل هذا القول طرح الاستنجاء إذا لم يكن للغائط أثر، وذلك موجود في بعض الناس، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مع حديث
سلمان، يدل أن أقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ.
311 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أبي إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بن قيس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=hadith&LINKID=684917أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة، وقال: "إنها رجس، ائتني بحجر" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650157 "وإذا استجمر فليوتر" .
312 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ومالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650157 "إذا استجمر فليوتر" .
[ ص: 474 ] 313 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، عن
منصور. 314 - وحدثنا
علي، أنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، عن
منصور، عن
هلال بن يساف، عن
سلمة بن قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662396 "إذا استجمرت فأوتر" .
فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث
سلمان حيث قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657394 "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، دليل على أنه أراد بقوله:
"من استجمر فليوتر بثلاثة أحجار"، وفي حديث
جابر، وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=9591 "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا"، دليل على ذلك، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، ويدل بعضها على معنى بعض، هذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكل ما ذكرناه من الاستنجاء، فإنما ذلك إذ لم يعد الأذى مخرجه، فإن عدا المخرج، ففيه اختلاف.
قالت طائفة: إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، وإسحاق. [ ص: 475 ] وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال: إذا انتشر البول على الحشفة فاغسله، وإن لم ينتشر فلا بأس، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا أصاب من ذلك شيء غير المخرج، وما لا بد له مما قارب ذلك، رأيت أن يغسله ويتوضأ ويعيد في الوقت.
وقال قائل: فيها قولان: أحدهما: إن ما أصاب منه غير موضعه لا يجزئه إلا الماء، [ والقول ] الآخر: إن كل ما أزيلت به النجاسة يجزئ، وليس مع من منع إزالته بغير الماء حجة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا قول قل من يقوله، وقد ثبت أن الذي أزيل به الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جرح بأحد، الماء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة، وقد أجمع أهل العلم على أن
النجاسة تزول بالماء، واختلفوا في إزالتها بغير الماء، ولا يطهر موضع أصابته النجاسة إلا بماء، لا اختلاف فيه، فأما أن يزول، باختلاف ليس مع قائله حجة فلا.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه قيل له: رجل صلى بقوم ولم يستجمر؟ قال: لا أعلم به بأسا.
[ ص: 476 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إن كان أراد من خرج منه غائط، فهو قول شاذ، لا أعلم أحدا قال به، ولا معنى له، وإن كان أراد من خرج منه ريح، فقوله صحيح.