ذكر الاستنجاء بغير الحجارة
قال لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط. أبو بكر:
كان عطاء يقول: إني لأستنجي بالإذخر، وقال ثلاثة [ ص: 477 ] أحجار أو ثلاث حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد، ويجزئ كل ذلك عند طاوس: وكذلك إن كانت آجرات أو مقابس أو خزف، وهذا على مذهب الشافعي، إسحاق، وأجاز وأبي ثور، الاستنجاء بالمدر. مالك
قال وأرجو أن يجزي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار، وأنقى، فإن استنجى بثلاثة أحجار ولم ينق، زاد حتى ينقي. أبو بكر:
وكان يقول: لا يجزئه إلا أن يأتي من الامتساح بما يعلم أنه لم يبق أثرا قائما، فأما أثر لاصق، لا يخرجه إلا الماء، فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء. الشافعي
قال وكذلك نقول. أبو بكر: