6723 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654171 "فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها". 6724 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سالم، عن أبيه، وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل
[ ص: 20 ] معناه، ولم يشك أنه عن أبيه، وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
6725 - قال الشيخ: "هكذا رواهما في كتاب" الرسالة الجديدة "وإنما أراد مثل معناه في كيفية صلاة الخوف دون صلاة شدة الخوف".
6726 - كذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد، وفليح [ ص: 21 ] بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في صلاة الخوف بمعناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
6727 - وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658394 "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة" قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء.
6728 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا
عبد الله بن محمد الكعبي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
موسى، فذكره. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجاه في صلاة الخوف من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
6729 - وقال بعضهم في الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710283 "غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد". 6730 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: " فإن قال قائل: كيف أخذت بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=188خوات بن جبير دون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "؟.
6731 - قيل: " لمعنيين، موافقة القرآن وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين، وأخرى: أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين، ثم بسط الكلام في شرحه .
[ ص: 22 ] وقال في القديم: كان صحيح الإسناد - يعني حديث
صالح بن خوات - ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن إذا زعمنا أن
على المأموم ركعتين كما هما على الإمام، فلم يذكر الله واحدة من الطائفتين يقضي ولم يكن الله نسيا.
6732 - ووجدت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وهو ألزم شيء للنبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، صلى صلاة تشبه قولنا، ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه.
6733 - وبسط الكلام في شرحه وقال في الجديد: وقال
سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فقال: فهل للحديث الذي تركت من وجه غير ما وصفت؟ قلت: نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن
يصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو، وإذا أكملوا العدد فاختلفت صلاتهم، وكلها مجزية عنهم ".
6734 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا هو الأولى
فالشافعي رحمه الله في متابعة الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له وجه اتباع ".
6735 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - وقد روي حديث، لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=73529 "إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد بطائفة ركعة، ثم سلموا، وبطائفة ركعة، ثم سلموا فكانت للإمام ركعتين، ولكل واحدة ركعة". 6736 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد، ولأنه لا يثبت عندنا مثله بشيء في بعض إسناده".