[ ص: 9 ] كتاب صلاة الخوف
6697 - أخبرنا رحمه الله قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو العباس [ ص: 10 ] محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان رحمه الله قال: " قال الله عز وجل: ( الشافعي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) .
6698 - [ ص: 11 ] فحوصر يوم الأحزاب، فلم يقدر على الصلاة في وقتها، وأخرها للعذر، حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد، وذكر فيه حديث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت، وصلى الصلوات لوقتها وفي آخره قال: أبي سعيد الخدري، فرجالا أو ركبانا ) ، وقد مضى بإسناده في أول كتاب الصلاة " 6699 - قال وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: ( " فبين الشافعي: أن ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت فيها صلاة الحرب، قال الله عز وجل: ( أبو سعيد وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) الآية. وقال: ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) . وذكر حديث صالح بن خوات .
6700 - ثم قال: وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه، ثم سنته حين صلاها في وقتها . فنسخ الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف بأن يصلوها كما أنزل الله،
6701 - قال في موضع آخر على من زعم أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة: الشافعي "إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فهو عام إلا بدلالة لا يكون من فعله خاصا، حتى تأتينا الدلالة في كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص، ويكتفى بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من بعده".
[ ص: 12 ] أخبرنا بهذا الكلام الأخير قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا قال: أخبرنا أبو العباس فذكره. الشافعي،
[ ص: 13 ]