صفحة جزء
6741 - قال أحمد: وكذا قال مجاهد، عن ابن عباس، أنها ركعة أخبرناه أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد، وسعيد بن منصور، أخبرنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" [ ص: 25 ] رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور.

6742 - ورواية ابن عباس هذه قد دخلها الخصوص بروايته صلاة الخوف بذي قرد فإن فيها "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، فكانت له ركعتين، ولكل طائفة ركعة، فإنما أراد بما قال المأموم دون الإمام، ويشبه أن يكون أراد ركعة يفعلها مع الإمام، وركعة ينفرد بها ليكون موافقا لسائر الروايات الصحيحة في صلاة الخوف" وأما حديث عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس فكذا رواه أبو بكر بن أبي الجهم، ورواه الزهري، وهو أحفظ منه، عن عبد الله، عن ابن عباس، ويشبه أن يكون قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، وكذلك رواه عكرمة، عن ابن عباس، ويشبه أن يكون هو المراد براوية أبي بكر بن أبي الجهم، ويكون قوله وصفا موازي العدو، وأراد به في حالة الحراسة عند سجود الإمام، وقوله: ثم انصرف هؤلاء، وجاء أولئك أراد به تقديم الصف المؤخر وتأخر الصف الأول، كما هو في حديث صلاته بعسفان، ويشبه أن يكون هذا هو المراد أيضا بحديث زيد بن ثابت.

6743 - ولم يخرج البخاري، ولا مسلم واحدا منهما في الصحيح.

6744 - وأما حديث حذيفة بن اليمان، فكذا في هذه الرواية، ورواه محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبيد، عن حذيفة، بحيث يشبه أن يكون كرواية ابن عمر [ ص: 26 ] وأجاب الشافعي عنه في القديم بأن قال: محمد بن جابر كان ليس بالحافظ، وسليم بن عبيد عند أهل العلم ممن سألت عنه مجهول، ثم ذكر رواية سفيان الثوري، وشعبة، عن أشعث، عن الأسود بن هلال خلاف روايته.

6745 - قال أحمد: وقد روينا عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبيد، عن حذيفة في صلاته في قصة سعيد بن العاص مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فيشبه أن يكون المراد براوية الأسود بن هلال ما هو بين في رواية إسرائيل، ولم يخرج البخاري ولا مسلم في الصحيح شيئا من هذه الروايات.

6746 - وقد روي عن عروة بن الزبير، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وفيها أن الطائفة الثانية قضت الركعة الأولى عند مجيئها، ثم صلت الأخرى مع الإمام، ثم قضت الطائفة الأولى الركعة الثانية، ثم كان السلام. وقال في حديثه: إن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد ".

6747 - وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة خلاف ذلك، فصارت الروايتان متعارضتين، ورجح البخاري، ومسلم إسناد حديث ابن عمر فأخرجاه في الصحيح، دون حديث أبي هريرة، وقد قيل فيه عن عروة، عن عائشة. وروى خصيف الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على أنه كبر بالصفين جميعا، وأن كل واحد منهما قضى ركعته بعد سلامه مناوبة .

[ ص: 27 ] 6748 - وخصيف ليس بالقوي.

6749 - وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد قال الله عز وجل: ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) . فيشبه أن يكون ما روي في صلاة الخوف في حديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود بخلاف الآية. وروى يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يشبه حديث ثعلبة بن زهدم، عن حذيفة.

6750 - قال أبو داود: وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى.

6751 - قال أحمد: والثابت عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو صلاته بعسفان، ونحن نذكره إن شاء الله.

[ ص: 28 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية