صفحة جزء
3 - الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم

6759 - أخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة ابن علية، أو غيره، عن يونس، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم" قال أحمد: وكذلك رواه قتادة، عن الحسن، عن جابر.

6760 - ورواه أشعث بن عبد الملك، وأبو حمزة، عن الحسن، عن أبي بكرة، وسماع الحسن، من أبي بكرة صحيح.

[ ص: 32 ] 6761 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف: الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، ولأصحابه ركعتين ركعتين ".

6762 - وبذلك كان يفتي الحسن.

6763 - وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات، وللقوم ثلاثا ثلاثا، وهذا أظنه من قول الأشعث.

6764 - وقد رواه عمر بن خليفة البكراوي، عن أشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، وهو وهم،" والصحيح هو الأول، والله أعلم ".

6765 - قال أبو داود: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم - يعني - في غير المغرب قال أحمد: ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح.

6766 - قال أبو داود: وكذلك قال سليمان اليشكري، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 33 ] 6767 - قال أحمد: " ومن ادعى أن هذا كان حين كان يفعل فريضة الصلاة في اليوم مرتين، كلاهما على وجه الفرض، ثم لما نسخ ذلك صار هذا أيضا منسوخا، فقد ادعى ما لا يعرف كونه قط في الإسلام، وقوله: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. في صحته نظر، وقد أجبنا عنه في باب: "اختلاف نية الإمام والمأموم".

[ ص: 34 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية