6 - ما ليس له لبسه وافتراشه
6775 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني
أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، حدثنا
أبو مسلم عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصبهاني، حدثنا
ابن أبي الربيع الجرجاني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم، حدثنا أبي قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، أن
حذيفة استسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة فأخذه فرمى به وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=37974 "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير. 6776 - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله "لا يرخص للرجل في افتراش الحرير والديباج، كما لا يرخص في لبسهما".
6777 - وذلك فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
أبو الوليد الفقيه قال: أخبرنا
إبراهيم بن محمود بن حمزة قال: حدثني
أبو سليمان يعني داود بن علي الأصبهاني قال: حدثني
الحارث بن سريج النقال قال: " دخلت مع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على خادم
الرشيد وهو في بيت قد فرش بالديباج، فلما وضع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رجله بالعتبة أبصره فرجع، ولم يدخل فقال له الخادم: ادخل، فقال: لا يحل افتراش هذا، فمال به الخادم مبتسما حتى دخل بيتا قد فرش بالأدم فدخل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ثم أقبل عليه فقال: "هذا حلال وذاك حرام، وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنا فتبسم الخادم وسكت".
[ ص: 39 ] 6778 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس، محمد بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14147أبو داود الحفري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"الحرير والذهب حرام على ذكوركم حلال لإناثكم". 6779 - وقد روينا في، حديث
علي، وعقبة بن عامر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "إذا كان في نسيج الثوب قز وقطن أو كتان فكان القطن الغالب لم أكرهه لمصل خائف أو غيره لبسه".
6780 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا
ابن نفيل قال: حدثنا
زهير قال: حدثنا
خصيف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675456 "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به". 6781 - ولهذا شواهد في الأعلام قد ذكرناها في كتاب السنن ".
[ ص: 40 ]