صفحة جزء
7 - الرخصة في لبس الحرير والديباج في الحرب

6782 - قال الشافعي رحمه الله، "لو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا طاهرا، كان أحب إلي فإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله؛ لأنه قد رخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره".

6783 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا محمد بن الفضل بن موسى قال: حدثنا هدبة بن خالد، ح.

6784 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس، "أن الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير" لفظ حديث أبي عبد الله، وليس في رواية أبي بكر في غزاة لهما. أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى.

[ ص: 41 ] 6785 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى قالا: حدثنا أبو العباس، - هو الأصم - قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن حبان قال: حدثنا حماد بن سلمة، فذكره عن حجاج بن أرطاة، عن أبي عمر حسين، عن عطاء بن أبي رباح، عن أسماء بنت أبي بكر، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج، يلقى فيها العدو" ورويناه في كتاب السنن، عن عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج قال: حدثني أبو عمر بمعناه.

[ ص: 42 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية