17003 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660197 "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا" [ ص: 358 ] .
17004 - فجاء
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بهذا اللفظ ، وتعلق به وزعم أنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار ، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه ، وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار .
17005 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ولو كان أصل الحديث على هذا اللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=25فعائشة رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله ، وأفقه في دين الله ، وأخوف من الله تعالى وأشد إتقانا في الرواية من أن تقطع على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم تحط به علما ، أو تطلق مثل هذا التقدير فيما تقومه بالظن والتخمين ، ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة منه ، ثم تفتي بذلك المسلمين ، نحن لا نظن
nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية ، وحفظها للسنة ، ومعرفتها للشريعة ، وتعظيمها محارم الله عز وجل .
17006 - هذا وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة هذا لم يخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، وأظنه إنما تركه لمخالفة سائر الرواة في لفظه ، واضطرابه فيه.