كتاب السرقة
[ ص: 354 ] [ ص: 355 ] كتاب السرقة
1 - باب ما يجب فيه القطع
16992 - قال رحمه الله: " قال الله جل ثناؤه: ( الشافعي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) .
[ ص: 356 ] 16993 - أخبرنا أبو عبد الله ، ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة عن ابن شهاب ، ، عن عمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عائشة "القطع في ربع دينار فصاعدا" .
16994 - قال هكذا حمله أحمد: : عن الشافعي ، بهذا اللفظ . ابن عيينة
16995 - وقرأته في موضع آخر برواية ، عن عبد الله بن عمر العمري الزهري.