17031 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12258أحمد بن سلمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى ،
ومحمد بن رافع ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، بهذا الإسناد ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660198 "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم .
17032 - فهؤلاء جماعة من حفاظ أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وثقاتهم قد أجمعوا على
[ ص: 366 ] رواية هذا الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، أفما تدل روايتهم على أن أصل الحديث ما رووا دون ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ؟ وإن كان يجوز أن يكونا محفوظين بأن يقطع في ربع دينار ويقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=907925 "القطع في ربع دينار فصاعدا" فيؤدي
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة مرة الفعل دون القول ، ومرة القول دون الفعل ، ويؤدي هؤلاء القول دون الفعل لكونه أبلغ في البيان والله أعلم .
17033 - هذا وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى رواية الجماعة .