17074 -
nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة إنما روى هذا ، في رجل سرق قدحا فأتي به
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام: قال أبي: أنه لا تقطع اليد في الشيء التافه ، وقال: أخبرتني
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=74918 "لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن ، أو جحفة ، أو ترس" أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا علي بن عيسى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ،
وعبد الله بن محمد ، قالا: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق ، حدثنا
عبدة ،
عن هشام بن عروة أن رجلا سرق قدحا. فذكره
[ ص: 375 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان .
17075 - وقيمة المجن غير مذكورة في هذه الرواية وقد ذكرتها
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، قالت:
" قيل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار ".