17077 - أخبرناه
أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن سعيد السكري النيسابوري ، أخبرنا
أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، حدثنا
أبو علي بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ،
وإسماعيل بن أمية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
[ ص: 376 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=660202 "قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12060عبد الله بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجه آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة .
17078 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موافق لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار .
17079 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع آخر: وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما وكان كذلك بعده وفرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (رضي الله عنه) الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب: ألف دينار ، وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في الدية: اثنا عشر ألف درهم.