17099 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ومن يرد في هذه المسألة روايته عن
محمد بن شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن
العلاء بن الأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ،
وكثير بن حبيش ، أو قال: ابن خنيس ، أنهم تنازعوا في القطع ، فدخلوا على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يسألونها ، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: قال رسول
[ ص: 383 ] الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=849431 "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا" بأنه لا يعلم
لجعفر بن ربيعة من
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن سماعا .
17100 - فلا ينبغي له أن يحتج برواية
أيمن الحبشي ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة ، ولا برواية
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن
[ ص: 384 ] [ ص: 385 ] [ ص: 386 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم" لانقطاعها.