17112 - والذي يستدل به على انقطاع حديث
أيمن ما أخبرنا
أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
أيمن مولى ابن الزبير ، عن
تبيع ،
عن كعب ، قال: " من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى بعدها أربع ركعات ، فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو قال: كن له بمنزلة ليلة القدر " .
17113 - كذا قال:
"مولى ابن الزبير " ، وقد قيل:
مولى ابن أبي عمرة: يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وليس له عن من فوقها رواية .
17114 - وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن ،
[ ص: 389 ] .
17115 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وأما روايته عن
أيمن ابن أم أيمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن ، فإنها خطأ ، وإنما قاله
شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده ،
وشريك ممن لا يحتج به فيما يخالفه فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه.
17116 - وقد أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية ، وذلك فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقلت لبعض الناس: هذه " سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا؟ وما حجتك في ذلك؟ " .
17117 - قال: قد روينا عن
شريك ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
أيمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا ،
[ ص: 390 ] .
17118 - قلت: أو تعرف
أيمن؟ .
17119 - أما
أيمن الذي روى عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فرجل حدث ، لعله أصغر من
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء حديثا ، عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن
كعب ،. فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة .
17120 - قال: فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
أيمن ابن أم أيمن أخي
أسامة لأمه .
17121 - قلت: لا علم لك بأصحابنا ،
أيمن أخو
أسامة ، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
حنين قبل مولد
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه.
17122 - قال: فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : وكانت "قيمة المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا" .
17123 - قلت له: هذا رأي من
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمنه عشرة، ومائة، ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ، قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ويقول غلط. فكيف نرد روايته مرة ، ثم نحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا؟ ،
[ ص: 391 ] .
17124 - قال: فقد روينا قولنا ، عن
علي.