صفحة جزء
17112 - والذي يستدل به على انقطاع حديث أيمن ما أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أيمن مولى ابن الزبير ، عن تبيع ، عن كعب ، قال: " من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى بعدها أربع ركعات ، فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو قال: كن له بمنزلة ليلة القدر " .

17113 - كذا قال: "مولى ابن الزبير " ، وقد قيل: مولى ابن أبي عمرة: يروي عن عائشة ، وليس له عن من فوقها رواية .

17114 - وقد استدل الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن ، [ ص: 389 ] .

17115 - قال أحمد: وأما روايته عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، فإنها خطأ ، وإنما قاله شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده ، وشريك ممن لا يحتج به فيما يخالفه فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه.

17116 - وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية ، وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي : فقلت لبعض الناس: هذه " سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا؟ وما حجتك في ذلك؟ " .

17117 - قال: قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا ، [ ص: 390 ] .

17118 - قلت: أو تعرف أيمن؟ .

17119 - أما أيمن الذي روى عنه ، عطاء فرجل حدث ، لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا ، عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ،. فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة .

17120 - قال: فقد روينا عن شريك بن عبد الله ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه .

17121 - قلت: لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه.

17122 - قال: فقد روينا عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن ، قال عبد الله بن عمرو : وكانت "قيمة المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا" .

17123 - قلت له: هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمنه عشرة، ومائة، ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ، قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ويقول غلط. فكيف نرد روايته مرة ، ثم نحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا؟ ، [ ص: 391 ] .

17124 - قال: فقد روينا قولنا ، عن علي.

التالي السابق


الخدمات العلمية