17125 - قلت له: رواه
الزعافري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي ، وقد أخبرنا أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن
عليا ، قال:
"القطع في ربع دينار فصاعدا" وحديث
جعفر ، عن
علي أولى أن يثبت من حديث
الزعافري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
17126 - قال: فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال: "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم".
17127 - قلنا: فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عيسى بن أبي عزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
"قطع سارقا في خمسة دراهم" وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
القاسم ، عن عبد الله .
17128 - قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟.
17129 - قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة فأكثر .
17130 - قال: فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه لم يقطع في ثمانية؟.
17131 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر غير صحيحة ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "القطع في ربع دينار فصاعدا" فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره .