2 - السرقة من غير حرز
17138 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671135 "لا قطع في ثمر ولا كثر" .
17139 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا نقول:
لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز .
17140 - وهو يشبه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708518 "لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع" .
17141 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : واحتج بهذا الحديث بعض الناس ، وقال: فمن هاهنا قلنا: لا يقطع في الثمر الرطب ،
[ ص: 394 ] .
17142 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والثمر اسم جاء مع الرطب من الثمر واليابس من التمر ، والزبيب وغيره ، فيسقط القطع عن من سرق تمرا في بيت ، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671135 "لا قطع في ثمر ، ولا كثر" على ما يسأل عنه وكان حيطان
المدينة ليس عليها خظار لأنه يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=974680 "فإذا أواه الجرين ، والمراح ، ففيه القطع" ، واحتج بحديث
عثمان في الأترجة ، وقد مضى بإسناده.
[ ص: 395 ]