3 - السن التي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليها الحدود
[ ص: 396 ] 17143 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=104716عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة فردني ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال عمر ، هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة. ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ولابن أربع عشرة في الذرية ، قال في موضع آخر: يوم
أحد ، ويوم
الخندق .
17144 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فبكتاب الله ، ثم بهذا القول نأخذ. . . ، فذكر آية الإيلاء.