17146 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عن رجل ، عن
عنبسة ، عن
علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة ، أن
عليا ،
أتي بصبي قد سرق بيضة ، فشك في احتلامه ، فأمر به ، فقطعت بطون أنامله " .
17147 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وليسوا ، ولا أحد علمته يقول بهذا ، يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم ، أو يبلغ خمس عشرة .
17148 - أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف
علي ، وفي إسناده نظر.
[ ص: 398 ]