صفحة جزء
17164 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه قطع" .

17165 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، فانظر أبدا إلى الحال التي يسرق فيها السارق ، فإذا فرق بين السرقة ، وبين حرزها ، فقد وجب الحد عليه. فإن وهبت السرقة للسارق قبل أن يقطع قطع ، [ ص: 403 ] .

17166 - واحتج بحديث صفوان ، قال: وانظر إلى المسروق ، فإن كان في موضع تنسبه العامة إلى أنه في مثل هذا الموضع محرز فاقطع فيه ، فرداء صفوان كان محرزا لاضطجاعه عليه. . . وبسط الكلام في بيان ذلك.

[ ص: 404 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية