6 - قطع العبد إذا سرق
17176 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن " عبدا
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر سرق وهو آبق ، فأرسله عبد الله إلى
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده ، فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ، أن يقطع يده ، وقال: لا تقطع يد
الآبق إذا سرق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقطعت يده " هذا لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد.