17219 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652080 "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها" ، ثم قال: "ليبيعها" بعد الثالثة أو الرابعة " .
17220 - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ، ثم أتي به فجلده ، ووضع القتل فصارت رخصته .
17221 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتم به الخامسة منسوخ بما وصفت. وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا .
17222 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك ، وقد نقلناه في الأشربة.
[ ص: 418 ]