9 - الإقرار بالسرقة
17223 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال: " جاء رجل إلى
علي فقال: إني سرقت ، فطرده ، ثم قال: إني سرقت ، فقطع يده ، وقال: إنك قد شهدت على نفسك مرتين " .
17224 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهم يخالفون هذا .
17225 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومحمد ، ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وأنزله منزلة الشهادة .
17226 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإنما تركنا نحن أن نقول: الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها. ولم يقل أربع مرات .
17227 - قال: ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ، ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ، ثم عادوا فشهدوا عليه ، ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ولو أقر ، ثم رجع ، ثم أقر قبل منه.
[ ص: 419 ]