10 - قطع المملوك بإقراره
17234 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ، أنها قالت: خرجت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى مكة ، ومعها مولاتان وغلام
لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق ، فبعث مع المولاتين برد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء ، قالت: فأخذ الغلام البرد ، ففتق عنه فاستخرجه ، وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه ، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله ، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ، ولم يجدوا فيه البرد ، فكلموا المولاتين ، فكلمتا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمتا العبد.
فسئل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقطعت يده ، وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "القطع في ربع دينار فصاعدا".
[ ص: 422 ]