صفحة جزء
13 - ما لا قطع فيه

[ ص: 428 ] 17247 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد: "ليس في الخلسة قطع" .

17248 - قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع .

17249 - قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن عليه فيها قطع ، وإنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة.

التالي السابق


الخدمات العلمية