13 - ما لا قطع فيه
[ ص: 428 ] 17247 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد:
"ليس في الخلسة قطع" .
17248 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع .
17249 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكذلك من
استعار متاعا فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن عليه فيها قطع ، وإنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة.