صفحة جزء
14 - العبد يسرق من مال سيده أو من مال امرأة سيده

17263 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق ، فقال له عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر: أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم " .

17264 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وقد قال صاحبنا - يعني مالكا - : إذا سرق الرجل من امرأته ، أو المرأة من زوجها من البيت هما فيه لم يقطع واحد منهما. وإن سرق غلامه من امرأته ، أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة ، [ ص: 433 ] .

17265 - فإذا سرق من امرأته ، أو هي منه ، من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا ، أو سرق عبدها منه ، أو عبده منها ، وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق .

17266 - قال الشافعي : وهذا مذهب وأراه يقول: إن قول عمر: "خادمكم" أي الذي يلي خدمتكم ، ولكن قول عمر "خادمكم" يحتمل عبدكم .

17267 - فأرى والله أعلم. على الاحتياط: أن لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه .

17268 - وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما ، أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهما.

[ ص: 434 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية