14 - العبد يسرق من مال سيده أو من مال امرأة سيده
17263 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، أن
عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، جاء بغلام له إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال له: اقطع يد هذا فإنه سرق ، فقال له عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر: أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم " .
17264 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في روايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ، وقد قال صاحبنا - يعني
مالكا - : إذا
سرق الرجل من امرأته ، أو المرأة من زوجها من البيت هما فيه لم يقطع واحد منهما. وإن سرق غلامه من امرأته ، أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة ،
[ ص: 433 ] .
17265 - فإذا سرق من امرأته ، أو هي منه ، من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا ، أو سرق عبدها منه ، أو عبده منها ، وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق .
17266 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا مذهب وأراه يقول: إن قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "خادمكم" أي الذي يلي خدمتكم ، ولكن قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر "خادمكم" يحتمل عبدكم .
17267 - فأرى والله أعلم. على الاحتياط: أن لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه .
17268 - وكذلك
الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما ، أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهما.
[ ص: 434 ]