16 - باب قطاع الطريق
[ ص: 437 ] 17273 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) .
17274 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
صالح مولى التوءمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في "
قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض "
[ ص: 438 ] .
17275 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في روايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ، وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل .
17276 - وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك ، فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية .
17277 - قال: واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن شاء الله .
17278 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية .
17279 - قال
ابن المنذر : وروي ذلك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
17280 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أي هذه الحدود كان حدهم .