صفحة جزء
16 - باب قطاع الطريق [ ص: 437 ]

17273 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) .

17274 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم ، عن صالح مولى التوءمة ، عن ابن عباس ، في " قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض " [ ص: 438 ] .

17275 - قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل .

17276 - وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك ، فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية .

17277 - قال: واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله .

17278 - قال الشافعي : ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية .

17279 - قال ابن المنذر : وروي ذلك ، عن عمر بن الخطاب .

17280 - قال الشافعي : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أي هذه الحدود كان حدهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية