17281 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال الله عز وجل: (
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ، فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله ، وأخذ حقوق بني آدم .
17282 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الشهادة: فأخبر الله بما عليهم من الحد ، إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم .
17283 - ثم ذكر حد الزنا والسرقة ، ولم يذكره فيم استثنى ، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة ، واحتمل أن يكون كل حد لله ، فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه ،
[ ص: 439 ] .
17284 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روي عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في قبول
توبة المحارب .
17285 - وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر في قصة
المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، ثم فر ، وأخذ من استغاثت به ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال: لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها. . . فاعترف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: "أما أنت فقد غفر لك" وقال للرجل الذي أخذ قولا حسنا ، فقيل له: ارجم الذي اعترف ، فقال: "لا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم" ، فأرسلهم .
17286 - وهذا حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب السنن وإسناده حسن .
17287 - ومثل هذا قد وجد من
ماعز ،
والجهينية ،
والغامدية ، وجعل توبتهم فيما بينهم وبين الله ، وأمر برجمهم ، وقوله في
ماعز: "هلا تركتموه" يشبه أن يكون إنما قاله لعله يرجع ، فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حدا لله تعالى ، والله أعلم.